Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

والمعنى في المسألة أنه يتيمم حال عدم الماء من حيث الحقيقة وعدم الدليل فيجزئه كما بعد الطلب؛ وذلك لأن العدم ثابت من حيث الحقيقة فإنه ضد الوجود وقد عدم الدليل الدال على الوجود من حيث الظاهر؛ لأن الظاهر في الفلوات عدم الماء فكان العدم متحققًا من كل وجه، وليس كما إذا كان بين العمرانات لأن العدم وإن ثبت من حيث الحقيقة لم يثبت من حيث الظاهر، لأن كون الموضع في العمرانات دليل ظاهر على وجود الماء لأن قيام العمارة بالماء فكان العدم ثابتًا من وجه دون وجه، وشرط الجواز العدم المطلق وذلك لا يثبت في العمرانات إلا بعد الطلب، وكذا إذا كان مع رفيقه ماء فإن العدم فيه ثابت من وجه دون وجه، كذا ذكره شيخ الإسلام ﵀ في «المبسوط» (¬١).

وقال أبو يوسف ﵀ في «الإملاء» (¬٢): سألت أبا حنيفة ﵀ عن المسافر لا يجد الماء أيطلب عن يمين الطريق وعن يساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه أن ينتظروه، أو بنفسه إن انقطع عنهم. كذا في «المبسوط»] (¬٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 190 (SanadKitab #811, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.