Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 85

  1. كتاب الدعوى
  2. [الفرق بين المدعي والمدعى عليه]

فلابدَّ من بيان الصفة على كل حال، وإن كان المُدَّعَى به نُقْرَةً (¬١) أو كان مضروباً ذكر نوعها وهو ما يضاف إليه ويذكر صفتها أنها جيدةٌ أو [وسطٌ] (¬٢) أو رديئةٌ ويذكر قدرها أنَّه كذا درهما وزن سبعة؛ لأنَّ وزن الدرهم يختلف باختلاف البلدان والذي في ديارنا وزن سبعة وهو الذي كل عشرة منها بوزن سبعة مثاقيل.

وإن كانت الفضة غير مضروبة إن كانت خالية عن الغش يذكر كذا فضة خالصة ويذكر نوعها نُقْرَةَ كَيْلَجةٍ (¬٣) أو نُقْرَةَ طَمْغَاجِيَّةٍ (¬٤) ويذكر صفتها أنَّها جيدةٌ أو وسطٌ أو رديئةٌ وقيل: إذا ذكر طمغاجية لا حاجة إلى ذكر الجودة وإن كان المُدَّعَى دراهم مضروبة والغش فيها غالب إن كان يتعامل بها وزنًا يذكر نوعها ومقدار وزنها وصفتها وإن كان يتعامل بها عددًا يذكر عددها، ولو ادَّعى الحنطة أو الشعير بالأَمْنَاءِ (¬٥) وبيَّن أوصافها فقد قيل لا تصح هذه الدَّعْوَى وقيل تصح.

وفي الذرة المُجُّ (¬٦) يعتبر العرف (¬٧) أمَّا في الأشياء الستة فالمقدَّر هو الكيل في الأربعة منها وهي: الحنطة والشعير والتمر والملح وفي الذهب والفضة الوزن.

ثُمَّ إن ادَّعى الحنطة أو الشعير مُكَايَلَةً صحت الدَّعْوَى بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 85 (SanadKitab #811, hlm. urut 3254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.