Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 104

  1. كتاب الدعوى
  2. [الدعوى في النكاح والرجعة]

والحَجْرُ [وهو بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم: المَنْع من التصَرُّف إلى آخره] (¬١) في اللقيط إلى آخره بأن كل صبي قصر في يد رجل التقطه وهو لا يعبر عن نفسه فادّعت امرأة حرة الأصل أنه أخوها تريد قصر يد الملتقط لما لها من حق الحِضَانَة [وأما الحِضَانَةُ فهي بكسر الحاء المهملة والضاد المعجمة من الحِضْن: وهو ما دُونَ الإِبْطِ إِلى الكَشْحِ قال: حضَنَتَ المرءة ولدها، والحمامة بيضها، إذا ضم كل أبن منهما إلى نفسه تحت جناحها، فكذلك المرءة للولد تضمه إلى جنبها رحمة من الله عليه] (¬٢)، وأرادت استحلافه فنكل ثبت به لها حق نقل الصبي إلى حجرها ولا يثبت النسب، وكذا إذا ادّعى رجل النفقة بسبب الأخوة بأن ادّعى وهو زمن أنه أخو الْمُدَّعَى عليه وهو موسر وأنكر الْمُدَّعَى عليه أُخوَّته فإنه يُسْتحلف بالإجماع أيضاً، فإن حلف برئ وإن نكل يقضي بالنفقة ولا يقضي بالنسب وكذلك امتناع الرجوع في الهبة بأنْ وهب لإنسان عينًا ثُمَّ أراد الواهب الرجوع فيها فقال الموهوب له: أنا أخوك يريد به إبطال حقه في الرجوع فإنّ الواهب يستحلف بالإجماع فإن نكل يثبت الامتناع ولا تثبت الأخوة كذا في أدب القاضي (¬٣) للصدر الشهيد وغيره وإنما يستحلف في النسب المجرّد عندهما إذا كان يثبت بإقراره قيّد النسب بالمجرد احترازاً عن دعوى النسب المقرون بدعوى المال بحيث لا يصل إلى المال إلا بدعوى النسب فحينئذ يستحلف على النسب بالإجماع على ما ذكرنا؛ لأنّ الاستحلاف يجري في دعوى المال فكان دعوى المال فيه مقصودًا فاستحلف فيه بالإجماع وحاصل هذا ما ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيّ ﵀ (¬٤) هو أن النكول لما كان بذلاً عن الإقرار جرى اليمين فيما يجري فيه الإقرار لأن المقصود من اليمين النكول وعن هذا قالا (¬٥) أن كل نسب لو أقرّ به الْمُدَّعَى عليه يثبت يستحلف عليه من غير دعوى المال وكل نسب لو أقرّ به الْمُدَّعَى عليه لا يثبت لا يستحلف إلا إذا ادّعى المال بذلك النسب فإنّه لو ادّعى مالاً في يده أو قبله ولا يثبت له ذلك المال إلا بثبوت النسب يستحلف على النسب بيانه أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر بالأب والابن والزوجة والمولى وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر بالأب والزوج والمولى ولا يصح بالولد لأن فيه حمل النسب على الغير فيكون إقراراً على الغير فلا يصح إذا ثبت هذا فنقول يستحلف الرجل عند دعوى الأبوة والبنوة عليه لأنه لو أقرّ به يثبت فيستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار عندهما (¬٦)، وأمّا عند دعوى الأخوة والعمومة عليه لا يستحلف؛ لأنّه لو أقرّ به لا يثبت لما فيه من حمل النسب على الغير فكان إقراراً على الغير فلا يصح إلا إذا ادّعى ميراثاً أو حقاً بسببه على ما ذكرنا من دعوى الميراث أو النفقة فحينئذ يستحلف [عليه] (¬٧) بالإجماع.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 104 (SanadKitab #811, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.