Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 159

  1. كتاب الدعوى
  2. [مايدعيه الرجلان معا]

وقوله: (إنه أثبته في وقت لا منازع له فيه) (¬١) يعني أنه استحقها من ذلك الوقت فتبين أنّ الآخر اشتراها من غير المالك فكان شراه باطلاً ولو ادّعيا الشراء من واحد معناه من غير صاحب اليد ففي تقييده بقوله: (معناه من غير صاحب اليد) (¬٢) ليست زيادة فائدة فإن في هذا الحكم المرتّب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواهما الشراء من صاحب اليد أو من غيره بعد أن يكون البائع واحداً؛ لأنّه ذكر في الذَّخِيرَةِ (¬٣) دار في يد رجل ادّعاها رجلان كلّ واحد منهما يدّعي أنّه اشتراها من صاحب اليد بكذا فإن أرّخا وتاريخهما على السّواء أو لم يؤرّخا فالدار بينهما نصفان؛ لأنهما استويا في الدَّعْوَى والحجة وإن أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق فالسّابق أولى؛ لأنّه أثبت شراؤه في وقت لا ينازعه فيه أحد فيثبت شراؤه من ذلك الوقت ويتبين أن الآخر اشتراها من غير المالك وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى تعليلاً لنقض ما هو ثابت؛ لأنّا إذا جعلنا المؤرخ أولى فقد نقضنا شراء الآخر لا غير.

وأمّا إذا قضينا للذي لا تاريخ له لنقضنا على صاحب التاريخ شراؤه وتاريخه بعدما يثبت الأمر بالبينة وإذا ادّعى الخارجان تلقي الملك من واحد آخر بأن ادّعى رجل أنه اشترى هذه الدار من فلان بكذا سمّى رجلاً آخر وجاء رجل آخر فادّعى أنه اشترى هذه الدار من فلان ذلك بعينه فإن لم يؤرخا أو أرّخا وتاريخهما على السّواء يقضي بالدار بينهما وإن أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخًا وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرّخ أولى لما قلنا فإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من آخر يعني هر يكي از ديكَرى (¬٤) [عيدوي] (¬٥) بأن ادّعيا الشراء من رجلين كل واحد منهما من رجل بخلاف الأول (وذكرا تاريخًا فهما سواء) (¬٦) أي: ذكرا تاريخًا واحداً.

وأمّا لو ذكرا تاريخين فالسّابق أولى لإثبات الملك لبائعه في وقت لا ينازعه الآخر فيه ويرجع الآخر بالثمن على البائع لاستحقاق المبيع في يده كذا في المَبْسُوط (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 159 (SanadKitab #811, hlm. urut 3328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.