Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 161

  1. كتاب الدعوى
  2. [مايدعيه الرجلان معا]

وعلى هذا الخلاف (لو كانت الدار في أيديهما) (¬١) أي: لو كانت الدار في أيديهما كان صاحب الوقت الأوّل [أولى] (¬٢) في قول أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف (¬٣) وعند مُحَمَّد (¬٤) ﵀ لا يعتبر الوقت فكأنهما قامتا على مطلق الملك فيكون بينهما كذا في الْإِيضَاحِ (¬٥) والمعنى ما بيّنا وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين ووقتت أحديهما دون الأخرى إنما قيّد بالتوقيت؛ لأن الخارج وذا اليد إذا أقاما بينة على ما ادّعياه في الملك المطلق من غير ذكر التاريخ لا تقبل بينة ذي اليد عند علمائنا كلّهم وإنّما وقع الاختلاف بين علمائنا في دعوى الملك المطلق بين الخارج وذي اليد عند ذكر التاريخ (¬٦).

لأني قد ذكرت قبل هذا من المَبْسُوط (¬٧).

قوله: والأصل أن بينة الخارج وبيّنة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك المطلق فبيّنة الخارج أولى بالقبول عندنا (¬٨).

وفي أحد قولي الشافعي ﵀ (¬٩) تهاترت البينتان ويكون المُدَّعَى لذي اليد تركا في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك وفي القول الآخر يرجح بينة ذي اليد فيقضي به لذي اليد قضاء ملك بالبيّنة وحاصل هذه الجملة وتقسيماتها ما ذكره في شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ بقوله: فالجملة في هذا أن يقول إذا تنازع اثنان في عين فهذا لا يخلوا إما أن يكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث سواهما وادّعيا ملكًا بينهما أو ميراثاً أو شراء من واحد أو من اثنين ولم يؤرّخا أو أرّخا تاريخًا واحدًا أو أحدهما أسبق تاريخًا من الآخر أو أرّخ أحدهما أو لم يؤرّخ الآخر.

أمّا إذا ادّعيا ملكًا بينهما فإن كان في يد ثالث سواهما ولم يؤرّخا أو أرّخا تاريخًا واحداً فهو بينهما نصفان وإن أرّخا واحدهما أسبق تاريخًا من الآخر فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ [وأبي يُوسُف الآخر يقضي لأسبقهما تاريخاً وفي قول] (¬١٠) أبي يُوسُف ﵀ الأوّل وهو قول مُحَمَّد ﵏ يقضي بينهما نصفين ولم نذكر هذا الاختلاف في الأصل (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 161 (SanadKitab #811, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.