لما ذكر (¬٢) إثبات المِلك لنفسه بالبيّنة وهو الأقوى ذكر في هذا الفصل: إثبات المِلك بسبب التصرف باليد؛ لأن هذا أضعف؛ لِما أنّهما إذا تعارضا كان الاعتبار للبيّنة لا لليد. فإن الخارج (¬٣) وذا اليدِ (¬٤) إذا ادَّعيا المِلك لنفسهما في العين (¬٥)، وأقاما البيّنة على ما ادّعياه فالاعتبار لبيّنة الخارج لا لذي اليدِ كما مرَّ.
(فالراكب أولى): (لأن تصرفه أظهر).
وأمّا إذا كان أحدهما ممسكًا بلجام (¬٦) الدابة والآخر متعلقًا بذنَبها، قال مشايخنا (¬٧): ينبغي أن يقضى للذي هو ممسك بلجامها (¬٨)؛ لأنه لا يتعلق باللجام غالبًا إلا المالك. أما الذنَب: فإنه كما يتعلق به المالك يتعلق به غير المالك كذا في الذخيرة (¬٩) (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 1 (SanadKitab #811, hlm. urut 3347)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.