Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 1

  1. كتاب الدعوى
  2. [فصل في التنازع في الأيدي]

[فصلٌ في التَّنازُعِ في الأيدي] (¬١)

لما ذكر (¬٢) إثبات المِلك لنفسه بالبيّنة وهو الأقوى ذكر في هذا الفصل: إثبات المِلك بسبب التصرف باليد؛ لأن هذا أضعف؛ لِما أنّهما إذا تعارضا كان الاعتبار للبيّنة لا لليد. فإن الخارج (¬٣) وذا اليدِ (¬٤) إذا ادَّعيا المِلك لنفسهما في العين (¬٥)، وأقاما البيّنة على ما ادّعياه فالاعتبار لبيّنة الخارج لا لذي اليدِ كما مرَّ.

(فالراكب أولى): (لأن تصرفه أظهر).

وأمّا إذا كان أحدهما ممسكًا بلجام (¬٦) الدابة والآخر متعلقًا بذنَبها، قال مشايخنا (¬٧): ينبغي أن يقضى للذي هو ممسك بلجامها (¬٨)؛ لأنه لا يتعلق باللجام غالبًا إلا المالك. أما الذنَب: فإنه كما يتعلق به المالك يتعلق به غير المالك كذا في الذخيرة (¬٩) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 1 (SanadKitab #811, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.