(وإذا كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان): وهذا يدل على أن جميع الثوب لو كان في يد رجل وادعى أنه له كان القول قوله.
لكن هذا إذا عرف أن مثل هذا الثوب كان له في العادة وإلا فلا؛ لأنه ذكر في المحيط (¬١) والذخيرة (¬٢): لو خرج رجل من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان هذا الرجل الذي على عاتقه هذا المتاع يعرف ببيعه وحمله (¬٣) فهو له، وإن لم يُعرَف بذلك فهو لرب الدار. وفي القدوري (¬٤): لو أن خياطًا يخيط ثوبًا في دار رجل وتنازعا في الثوب فالقول قول صاحب الدّار (¬٥). وفي نوادر (¬٦) ابن سماعة (¬٧) عن أبي يوسف (¬٨) رحمهما الله: رجل دخل دار رجل فوجد معه مالًا فقال لربّ الدار: هذا مالي أخذته
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 4 (SanadKitab #811, hlm. urut 3350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.