Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 75

  1. كتاب الإقرار
  2. [باب]
  3. قال: لفلان علي خمسة في

قوله: (لأن النفيس من الثياب قد يلف بعشرة أثواب): فهو منقوض على أصله فإنه لو قال: غصبته كرباسًا (¬١) في عشرة اثواب حرير عند محمد يلزمه الكل في هذه الصورة أيضًا مع ان عشرة أثواب حرير لا يجعل وعاء للكرباس عادة إلى هذا أشار في المبسوط (¬٢).

قال: لفلان علي خمسة في

(ولو قال: لفلان على خمسة في خمسة): إلى أن قال: (لزمه

خمسة): ولو قال: لفلان عليَّ عشرة دراهم (¬٣) في عشرة دراهم (¬٤) فعليه عشرة دراهم عندنا. وقال زفر (¬٥): عليه عشرون وقال الحسن بن زياد (¬٦): عليه مائة درهم وجه قول الحسن أن العشرة في العشرة عند أهل الحساب مائة فإقراره بهذا اللفظ محمول على ما هو معلوم عند أهل الحساب ولكنا نقول: أن حساب الضرب في الممسوحات لا في الموزونات مع أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المال وعشرة دراهم وزنًا وإن تكثر أجزاؤها لا يصير أكثر من عشرة وزفر يقول: حرف في بمعنى حرف مع. قال الله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)﴾ [الفجر: ٢٩، ٣٠] أي: مع عبادي. فيحمل على هذا

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 75 (SanadKitab #811, hlm. urut 3421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.