Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 90

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الاستثناء وما في معناه
  3. قال له: علي مائة درهم إلا دينارا

درهمًا وكذلك في نظائر هذا نحو قوله إلا شيئًا وما أشبهه لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفًا فإذا أوجبنا النصف وزيادة درهم فقد استثنى الأقل وعن أبي يوسف ﵀ إذا قال: لفلان عليَّ عشرة دراهم إلا بعضها فهذا نظير قوله: لفلان عليَّ عشرة دراهم إلا شيئًا فعليه أكثر من النصف وذكر قبل هذا (¬١) لو قال: لفلان عليَّ ألف درهم إلا مائة أو خمسين ذكر في رواية أبي سليمان (¬٢) ﵀ أن عليه تسعمائة وخمسين؛ لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء بين المائة والخمسين فيثبت أقلهما كما لو ذكر كلمة الشك في الإقرار بين شيئين، فإنه يثبت أقلهما وفي رواية أبي حفص (¬٣) ﵀ يلزمه تسعمائة؛ [لأن الشك في الاستثناء يوجب الشك في الإقرار فكأنه قال: عليَّ تسعمائة] (¬٤) أو تسعمائة وخمسون قالوا: والأول أصح؛ لأن الشك دخل في الاستثناء ظاهرًا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 90 (SanadKitab #811, hlm. urut 3436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.