صاحبها، وكذا الثوب إذا هبت به الريح فألقته في دار إنسان فإنه يكون وديعة عند صاحب الدار وإن لم يدفع إليه صاحبه وكذلك (¬١) المودع إذا مات تصير (¬٢) الوديعة في يد وارثه وديعة وإن لم يدفع إليه صاحبها فثبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد من قبله.
(وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر).
وهذا (¬٣) احتراز عن قول الإمام القمي (¬٤) ﵀ فإنه قال: إنما وجب الرد في مسألة الوديعة؛ لأنه قال فيها: أخذتها منه فيجب جزاؤه وجزاء الأخذ الرد في العارية هذا كله في الجامع الصغير (¬٥) للإمام المحبوبي ﵀ واختاره وهما: الإسكان والعارية.
(لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف الآخر وهو الإجارة وأختاها ((¬٦) فقال: ولأن في الإجارة والإعارة لو أخذنا (¬٧) المعير والمؤاجر بإقرارهما يمانع الناس عن الإجارة والإعارة فلا يؤاخذان (¬٨) بإقرارهما استحسانًا كيلا