الورثة؟ قلنا: إن استحقاق الوارث المال بالنسب والموت جميعًا والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودًا فيضاف إلى الموت. ألا ترى: أن شاهدي النسب قبل الموت إذا رجعا بعد الموت وأخذ المشهود له المال لم يضمنا شيئًا. فأما الدين: فلا يجب بالموت بل بالإقرار. كذا في المبسوط (¬١) والأسرار.
(ولهذا منع من التبرع والمحاباة ((¬٢) وهي تشارك غرماء الصحة مع أن هذا النكاح لم يكن من الحوائج الأصلية؛ لأنه ليس له رجاء بقاء النسل ولا احتياج قضاء الشهوة قلنا: النكاح في أصل الوضع من مصالح المعيشة، والعبرة لأصل الوضع لا للحال فإن الحال مما لا يوقف عليها ليبنى الأمر عليها. إلى هذا أشار في الأسرار (¬٣).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 116 (SanadKitab #811, hlm. urut 3462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.