Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 128

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار المريض
  3. أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه

فصل (¬١)

أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه

قدم الإقرار بالمال لكثرة وجوده على الإقرار بالنسب لقلته.

(وصَدَّقه الغلام): أي: فيما إذا كان (الغلام يعبر عن نفسه). وأما إذا كان لا يعبر فيثبت نسبه وإن لم يصدقه لما مر في كتاب الدعوى وحاصله: أن من أقرَّ بالولد فيشترط لصحته ثلاث شرائط - أن يكون المقر له يولد لمثله - وأن لا يكون المقر له ثابت النسب من الغير - وأن يصدق المقر له المقِر في إقراره إذا كان له عبارة صحيحة، وكذلك تشترط (¬٢) هذه الشرائط الثلاث في صحة الإقرار بالوالد خلا أن لا يكون المقر ثابت النسب من الغير فكان المقر له بتلك الصفة هناك ويذكر شرائط الإقرار بالمرأة والمولى.

(لأن النسب مما يلزمله ((¬٣). (بخلاف الصغير على ما مرّ من قبل): أي: في باب دعوى النسب من كتاب الدعوى في قوله: وإن كان الصبي في أيديهما فإن المراد منه إذا كان صبيًّا لا يعبر عن نفسه أما إذا عبَّر فالتعيين إليه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 128 (SanadKitab #811, hlm. urut 3474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.