Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 135

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار المريض
  3. الإقرار بالنسب من غير الوالدين

الخمسين (¬١). ثم الأخ (¬٢) الساكت إنما يأخذ الخمسين من الغريم لأن إقرار الأخ المقر إنما رجع إلى نصيب نفسه خاصة تصحيحًا لكلامه. كالعبد بين اثنين باع أحدهما نصيبه (¬٣)، وكذا لو أوصى بنصف الدار لثالث ينصرف إلى كل نصيبه.

وقوله: (فلا شيء لِلمُقرِّ): لأنه لما كان إقراره منصرفًا إلى نصيبه فلا يكون له بعد ذلك منه شيء، أو لأن الإقرار بالقبض كالإقرار بالدين للغريم فإن الديون تقضى بأمثالها، فيجب للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه ثم يصير قصاصًا، ولما انصرف ما أقرَّ به أحد الابنين على أبيه أي: إلى (¬٤) نصيبه خاصة لم يبق له شيء ونصيب الآخر على حاله لإنكاره قبض الأب كذا ذكره الإمام التمرتاشي والمحبوبي (¬٥) رحمهما الله فإن قلت لما جعل إقرار المقر ها هنا بمنزلة قبض نصف الدين على ما ذكر في الكتاب بقوله: لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون والمقبوض نصف الدين؛ لأن المقر ها هنا بمنزلة قبض نصف الدين (¬٦)؛ لأن أباه قبض خمسين في زعمه من المائة يجب أن يكون المقبوض والباقي مشتركًا بينهما لئلا يلزم قسمة الدين قبل القبض، ألا ترى (¬٧): أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما نصيبه أو شيئًا

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 135 (SanadKitab #811, hlm. urut 3481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.