Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 148

  1. كتاب الصلح
  2. [باب]
  3. الصلح عن مال بمنافع

جائز كمن اشترى عبدًا أقرَّ بحريته فما يعطى من الثمن بدل ملك الرقبة في حق البائع وهو فداء في حق المشتري حتى يعتق العبد فلا يثبت كونه عوضًا في حقه بالشك. مع أن (¬١) حمل السكوت على الإنكار أولى؛ لأنه (¬٢) فيه دعوى تفريغ الذمة وهو الأصل.

(لأنه يأخذها على أصل حقه): أي: لأن المدعى عليه يستبقي الدار مملوكة لنفسه كما كانت لا أنه يشتريها والمرء (¬٣) مؤاخذ بما في زعمه ولا يلزمه زعم غيره وكان (¬٤) معنى قوله (¬٥): يأخذها أي: يبقيها في يده وملكه كما كانت وما يدفعه من المال يدفعه لدفع الخصومة لا أن يكون عوضًا عن الدار إلى هذا أشار في الأوضح (¬٦).

(فتلزمه (¬٧) الشفعة بإقراره): أي: بإقرار المدعي (وإن كان المدعى عليه يكذبه) فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى عليه وهو ينكر فتجب الشفعة فيها كذا في شرح الأقطع (¬٨).

(رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض): أي: من بدل الصلح.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 148 (SanadKitab #811, hlm. urut 3494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.