Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 156

  1. كتاب الصلح
  2. [باب]
  3. فصل: في الصلح عن دعوى المال

من جهة أخيه المقتول شيء أي: شيء من المال بطريق الصلح ونكره؛ لأنه مجهول القدر فإنه يقدر بما تراضيا عليه ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة من:١٧٨]. أي: فلولي القتيل اتباع المصالح ببدل الصلح على مجاملة وحسن معاملة ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة من:١٧٨]. أي: وعلى المصالح أداءٌ إلى ولي القتيل بإحسان في الأداء (¬١) والثاني: هو ما قاله جماعة وهو مروي عن عمر وابن عباس ﵃ (¬٢) الآية في عفو بعض الأولياء ويدل عليه قوله شيء فإنه يراد به البعض وتقديره: فمن عفي عنه وهو القاتل من أخيه في الدين وهو المقتول شيء من القصاص بأن كان للقتيل أولياء فعفا (¬٣) بعضهم فقد صار نصيب الباقين مالًا وهو الدية على حصصهم من الميراث باتباع بالمعروف أي: فليتبع الذين لم يعفوا (¬٤) القاتلَ بطلب حصصهم بالمعروف أي: بقدر حقوقهم من غير زيادة وأداء إليه بإحسان أي: وليؤدِّ القاتل إلى غير العافي (¬٥) حقه وافيًا غير ناقص كذا في التيسير (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 156 (SanadKitab #811, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.