Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 164

  1. كتاب الصلح
  2. [باب]
  3. الصلح عن جناية العمد والخطأ

(كيلا يكون افتراق عن دين بدين): أي: عن دين الدية بدين بدل الصلح.

(فلو كان (¬١) قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح على جنس آخر) إلى آخره.

صورته: قضى القاضي بمائة من الإبل، ثم صالح أولياء القتيل على أكثر من مائة (¬٢) بقرة فهو جائز: لأن القاضي عيَّن الواجب في الإبل وخرج غيره من أن يكون واجبًا بهذا الفعل فكان ما يعطى عوضًا عن الواجب. فصحّ إن كان يدًا بيد أما لو صالح على شيء من الوكيل (¬٣) أو الموزون سوى الدراهم أو الدنانير إلى أجل فهو باطل؛ لأن القاضي عين الحق في الإبل فكان هذا اعتياضًا عن دين بدين فلا يجوز كذا في الإيضاح (¬٤) منها أي: من مقادير الدية.

(بخلاف الصلح ابتداءً): أي: لا يجوز إذا كان الصلح ابتداءً على أحد مقادير الدية زائدًا على قدر الدية؛ (لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة القضاء) ولو قضى القاضي (¬٥) بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لا يجوز وكذا (¬٦) هذا (على ما تعيَّن): أي: شرعًا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 164 (SanadKitab #811, hlm. urut 3510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.