Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 167

  1. كتاب الصلح
  2. [باب]
  3. الصلح من دعوى الحد

الصلح فلا يجوز الصلح. وأما بناء الظلة: فليس بتصرف في ملك نفسه إنما هو بناء في هواء مشترك بين قوم معلومين فيجوز وفي مسألة الكوة لو جرى الصلح بينهما على أن يأخذ صاحب الكوة دراهم ليسد الكوة والباب كان باطلًا أيضًا؛ لأن الجار إنما دفع المال ليمتنع صاحب الكوة عن التصرف في ملكه والانتفاع بمال نفسه وكان (¬١) باطلًا إلى هذا أشار في فتاوى قاضي خان (¬٢).

وقوله: (واحد على الانفراد): إنما قيد به؛ لأنه لو صالح الإمام صاحب الظلة على دراهم على أن يترك الظلة جاز الصلح وإن كانت في طريق العامة إذا كان في ذلك صلاح المسلمين (¬٣) ويضع ذلك في بيت المال؛ لأن الاعتياض من الشركة العامة جائز من الإمام فإنه لو باع شيئًا من بيت المال يجوز كذا في مبسوط شيخ الإسلام والذخيرة (¬٤).

(لأن المغلَّب (¬٥) فيه حق حكم الشرع): ولهذا لا يجوز عفوه ولا يورث بخلاف القصاص.

(وكان في معنى الخلع): أي: في زعم الزوج والخلع (¬٦) بلفظ البراءة صحيح. فإن أقام بينة على تزويجه بعد الصلح لم أقبل ذلك منه؛ لأن بزعمه ما جرى بينهما كان (¬٧) خلعًا ولا فائدة بعد الخلع في إقامة البينة على النكاح كذا في المبسوط.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 167 (SanadKitab #811, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.