Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 177

  1. كتاب الصلح
  2. [باب]
  3. إذا قتل العبد المأذون له رجلا فصالحه

إسقاط الملك وما يأخذ من العوض يكون بإزاء إسقاط الملك وصحة الإسقاط لا تستدعي المالية والتقوم فلذلك صح الصلح بعد الهلاك ولم يصح البيع إلى هذا أشار في المبسوط والجامع الصغير لقاضي خان (¬١) أو حقه في مثله صورة ومعنى؛ لأن ضمان العدوان بالمثل والمثل من كل وجه للشيء هو المثل له صورة ومعنى حتى إن عند مالك ﵀ بقي ذلك فإن عنده يجب المثل صورة ومعنى في ذوات القيم وكان إيجاب القيمة مجتهدًا فيه والفرق لأبي حنيفة ﵀ (¬٢) أن القيمة في العتق منصوص عليه وهو قوله ﵇: "من أعتق شقصًا (¬٣) من عبد بينه وبين شريكه قوم عليه نصيب شريكه فيضمن إن كان موسرًا أو يسعى العبد" (¬٤) وقد مر في العتاق وذكر في المبسوط (¬٥): وليس هذا كضمان العتاق، لأن هذا الساكت غير متمكن من استدامة الملك في نصيبه ولكن يجبر على إزالته شرعًا إما إلى المعتق بالضمان أو إلى العبد بالاستسعاء، وقد تقدر البدل بنصف القيمة فلا يملك (¬٦) الزيادة على ذلك، لأن فيه تغيير ما استحق عليه شرعًا. وها هنا هو غير مجبر على إزالته لا محالة بل هو متمكن من يبرأ الغاصب عن الضمان لكون الهلاك في ملكه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 177 (SanadKitab #811, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.