يتلاشى وينعدم فاستوى فيه الفضولي والمدعى عليه فصلح (¬١) أن يكون أصيلًا (¬٢) في الضمان إذا أضاف (الضمان إلى نفسه) كالزوج إذا خالعت امرأته مع أجنبي وضمن ذلك الأجنبي كان بدل الخلع عليه وكان أصيلًا (¬٣) في هذا الضمان ويصير (متبرعًا على المدعى عليه) بإسقاط الخصومة عنه (كما لو تبرع بقضاء الدين عنه) وأما إذا لم يضف الضمان إلى نفسه بل صالح على مال مطلقًا ولم يقل: على أني ضامن فالصلح (¬٤) موقوف.
(فإن أجازه) المطلوب (جاز ولزمه) المال وإن رد (بطل)؛ لأن (الأصل في العقد) أنه يكون مع (المدعى عليه)؛ لأن النفع يحصل له فإنما (¬٥) (يصير الفضولي أصلًا) في هذا العقد إذا أضاف (الضمان إلى نفسه فإذا (¬٦) لم يضف بقي عاقدًا من جهة المطلوب فيتوقف (¬٧) على إجازته) كذا في الإيضاح (¬٨).
وقوله: (كالفضولي في الخلع): أي: من جانب المرأة. وقوله: (ويكون متبرعًا): بالواو ويدل (¬٩) عليه ما ذكرنا من رواية الإيضاح.