Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 181

  1. كتاب الصلح
  2. باب التبرع بالصلح والتوكيل به
  3. وجوه تصرف الفضولي في الصلح

يتلاشى وينعدم فاستوى فيه الفضولي والمدعى عليه فصلح (¬١) أن يكون أصيلًا (¬٢) في الضمان إذا أضاف (الضمان إلى نفسه) كالزوج إذا خالعت امرأته مع أجنبي وضمن ذلك الأجنبي كان بدل الخلع عليه وكان أصيلًا (¬٣) في هذا الضمان ويصير (متبرعًا على المدعى عليه) بإسقاط الخصومة عنه (كما لو تبرع بقضاء الدين عنه) وأما إذا لم يضف الضمان إلى نفسه بل صالح على مال مطلقًا ولم يقل: على أني ضامن فالصلح (¬٤) موقوف.

(فإن أجازه) المطلوب (جاز ولزمه) المال وإن رد (بطل)؛ لأن (الأصل في العقد) أنه يكون مع (المدعى عليه)؛ لأن النفع يحصل له فإنما (¬٥) (يصير الفضولي أصلًا) في هذا العقد إذا أضاف (الضمان إلى نفسه فإذا (¬٦) لم يضف بقي عاقدًا من جهة المطلوب فيتوقف (¬٧) على إجازته) كذا في الإيضاح (¬٨).

وقوله: (كالفضولي في الخلع): أي: من جانب المرأة. وقوله: (ويكون متبرعًا): بالواو ويدل (¬٩) عليه ما ذكرنا من رواية الإيضاح.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 181 (SanadKitab #811, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.