Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 184

  1. كتاب الصلح
  2. باب التبرع بالصلح والتوكيل به
  3. وجوه تصرف الفضولي في الصلح

صالح المدعي بغير أمر المدعى عليه وأما إذا صالحه بأمر المدعى عليه وهو أيضًا على وجوه هذا كله فيما إذا كان المدعى عليه منكرا لدعوى المدعي وأما إذا كان مقرًا فهو أيضًا على وجهين: إما إن صالح المصالح بأمره أو بغير أمره وتلك الأوجه المذكورة في صورة الإنكار تجيء ها هنا أيضًا.

قوله ﵀ (¬١): (ولم يلتزم شيئًا سواه): لأنه متبرع بالتزام بدفع هذا المعين فلو قلنا: بالتزام (¬٢) شيء آخر كان إلزاما عليه شيئًا لم يلتزمه وذلك لا يجوز على المتبرع ولهذا لو وهب شيئًا لم يجبر على تسليمه؛ لأن التسليم تبرع آخر وهو لم يلتزمه فلا يلزم. والله أعلم بالصواب (¬٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 184 (SanadKitab #811, hlm. urut 3530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.