Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 190

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين
  3. إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود

هذا الصلح باعتبار صفة الجودة في بدل الصلح كان معاوضة؛ لأن الجيد لم يكن مستحقًا بعقد المداينة ولكن المدعى به وبدل الصلح كلاهما (¬١) من جنس واحد فيعتبر فيه المساواة في القدر فبطل الصلح لفوات المساواة في القدر وفي المسألة الثانية: وهي: ما إذا صالح ألفًا على ألف أجود منه لم يبطل الصلح وإن كان هو معاوضة؛ لأنه لم يلزم الربا إلا أن (¬٢) ذلك بيع صرف مع مساواة القدر في البدلين وصح (¬٣) بيع الصرف وصح الصلح بناء عليه وذكر في الإيضاح (¬٤) والأصل في هذا: أنه إذا كان الذي يستوفيه أدون من حقه فهو إسقاط، وإذا كان أزيد قدرًا أو وصفًا أو ما هو بمعنى الزيادة كتعجيل المؤجل، فإنه يعتبر معاوضة لأن هذه الزيادة غير مستحقة له فلايمكن أن تجعل استيفاء فتعتبر (¬٥) معاوضة؛ (أو لأن معنى الإسقاط فيه ألزم ((¬٦) فيكون الإسقاط ألزم.

(ومن له على آخر ألف درهم): وذكر في شرح (¬٧) الجامع الصغير (¬٨) من البزدوي وقاضي خان والمحبوبي ألف درهم حالّة (وقال أبو يوسف ﵀: لا يعود عليه): أي: برئ عن الباقي سواء دفع إليه الخمسمائة في الغد أو لم يدفع، قال: لأنه شرط ضائع؛ لأن

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 190 (SanadKitab #811, hlm. urut 3536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.