Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 195

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين
  3. إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود

بالإسقاط عملًا بالشبهين وتوفيرًا لحظهما جميعًا بقدر الإمكان ولا يقال أن إبراء الكفيل إسقاط محض حتى لا يرتد بالرد فوجب أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنا (¬١) نقول: إبراء الكفيل وإن كان إسقاطًا إلا أنه لا يحلف به كإبراء الأصيل فصح تعليقه بشرط متعارف ولا يصح تعليقه بما ليس بمتعارف. وقد مر نظيره في كتاب الكفالة هذا كله مما أفادني أستاذي (¬٢) (¬٣) رحمه (¬٤) الله وإليه أشار في الجامع الصغير لقاضي خان (¬٥) أيضًا.

(كما في الحوالة).

يعني (¬٦): أن البراءة مما تتقيد كالحوالة فإنها تتقيد؛ لأن الحوالة على نوعين مطلقة ومقيدة.

إلى هذا أشار الإمام قاضي خان ووجدت بخط شيخي ﵀ يعني أن: الحوالة تتقيد بشرط السلامة حتى لو مات المحتال عليه مفلسًا يعود الدين إلى ذمة المحيل، فتكون صحة الحوالة مقيدة بشرط السلامة خصوصًا في الحوالة المقيدة فإنه إذا أحال رجلًا إلى رجل من ثمن متاع باعه ثم فسخا البيع عادت الحوالة إلى ذمة المحيل فكانت الحوالة في تقييدها بشرط السلامة نظير مسألتنا: في أن إبراء الخمسمائة مقيد بشرط تسليم الخمسمائة في الغد ومستخرج البداية

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 195 (SanadKitab #811, hlm. urut 3541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.