Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 215

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين
  3. اشتريا عبدا فأقال أحدهما

ومنهم من يقول: بل جوابهما هاهنا كجواب أبي يوسف وهذا لاختلاف (¬١) الطريق لهما في تلك المسألة وعلى الطريق الذي قلنا أن وجوب المسلم فيه باعتبار عقدهما كل واحد منهما كشطر العلة. الجواب في الفصلين واحد أي: الاختلاف في الفصلين ثابت. وعلى الطريق الذي قلنا أن تجويز صلح أحدهما يؤدي إلى أن يبطل حق رب السلم عن المسلم فيه ويتقرر برأس المال ثم يعود في المسلم فيه هذا الجواب قولهم جميعًا؛ لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت مع المصالح في المقبوض وليس له حق المشاركة ها هنا، إذا لم يكن بينهما شركة فيما نقدا من رأس المال ثم قال: ولو لم يأخذ من رأس المال وقبض شيئًا من السلم شاركه صاحبه فيه؛ لأن طعام السلم وجب بالعقد مشتركًا بينهما والعقد صفقة واحدة، فيشارك أحدهما صاحبه فيما يقبض من الدين المشترك بينهما.

قوله ﵀ (¬٢): (وعلى (¬٣) الوجه الأول) إشارة إلى قوله: (أنه لو جاز في نصيبه خاصة يكون قسمة الدّين في الذمة) إلى أن قال: (والعقد قائم بهما وعلى الوجه الثاني): إشارة إلى قوله: (ولأنه لو جاز (¬٤) لشاركه في المقبوض على الاتفاق) أي: على الجواز. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 215 (SanadKitab #811, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.