Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 221

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين
  3. ما يبطل به الصلح في التخارج

فالصلح جائز؛ لأن حالة المناكرة المعطي يعطي المال لقطع المنازعة ويفدي به يمينه فلا يتمكن الربا كذا في الذخيرة والتتمة (¬١).

(احترازًا عن الربا): لأنه لا يمكن تجويز الصلح بطريق الإبراء لأن الإبراء عن الأعيان باطل؛ لأن الإسقاط إنما يستعمل في الديون لا في الأعيان. وها هنا عين فتعين تجويزه بطريق المعاوضة ولا يمكن ها هنا؛ لأنه يبقى شيء من التركة بلا ثمن في ضمن المعاوضة فيكون رِبا، فلا بد من أن يزيد على نصيبه حتى ينتفي الربا كذا في مبسوط (¬٢) شيخ الإسلام.

(ولو كان بدل الصلح عرضًا جاز مطلقًا): أي قل أو أكثر وجد التقابض في المجلس أو لم يوجد.

ما يبطل به الصلح في التخارج

(على أن يخرجوا المصالِح): بكسر اللام على صيغة اسم الفاعل (عنه): أي: عن الدين (فالصلح باطل): أي: في الكل في (¬٣) العين والدين جميعًا. أما حصة الدين فلكونه تمليك الدين من غير من عليه الدين. وأما حصة العين: فلأن الصلح لما فسد في حصة الدين يفسد في حصة العين أيضًا لاتحاد الصفقة، وهذه المسألة ترد نقضًا على أبي يوسف ومحمد فيما إذا أسلم حنطة في شعير وزيت فإنهما مالًا يصح في حصة الزيت ويفسد في حصة الشعير. وها هنا أفسد الكل. هذا مما يحفظ كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 221 (SanadKitab #811, hlm. urut 3567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.