Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 223

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين
  3. الصلح على دين الميت المستغرق

هنا شبهة الشبهة وذلك لا يعتبر.

(والأصح أنه يجوز، لأنها لا تفضي إلى المنازعة): فإن نفس الجهالة غير مانعة لجواز البيع بل الجهالة المفضية إلى المنازعة مانعة. ألا ترى (¬١): أنه لو باع قفيزًا من صبرة يجوز البيع مع الجهالة، وكذلك لو باع المغصوب منه المغصوب (¬٢) للغاصب والغاصب لا يعلم مقداره يجوز البيع القيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة)، لأن المسأدة موضوعة فيه حتى لو كان بعض التركة في يد المصالح ولا يعرفون ما مقداره لا يجوز، لأنه يحتاج إلى التسليم فيفضي إلى المنازعة، كذا في مبسوط (¬٣) شيخ الإسلام.

الصلح على دين الميت المستغرق

(وإن كان على الميت دين مُستَغْرق لا يجوز الصلح ولا القسمة):

في فتاوى قاضي خان (¬٤) فإن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شيء لا يجوز هذا الصلح، لأن الدين القليل يمنع جواز التصرف في التركة فإن طلبوا الجواز فطريق ذلك أن يضمن الوارث دين الميت بشرط أن لا يرجع في التركة أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يؤدوا دين الميت من مال آخر ثم يصالحوها عن ثمنها أو صداقها على نحو ما قلنا، لأن الكفالة بشرط براءة الميت حوالة فتخلو التركة عن الدين ويجوز الصلح (وذكر الشيخ الكرخي (¬٥) رحمه

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 223 (SanadKitab #811, hlm. urut 3569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.