Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 251

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب]
  3. التخصيص في المضاربة

الأمر بخلاف الأمر بالبيع بالنسيئة والنهي عن البيع بالنقد فإنه غير مفيد من كل وجه فلم يعتبر فكان ذلك نظير الأمر بحفظ الوديعة باليمين. فإن استدامة (¬١) الحفظ باليمين شاق على المودع وليس في الحفظ باليمين زيادة فائدة فجعلنا الأمر والنهي فيه سواء كما لو قال المودع: لا تضعها عن يديك ليلًا ولا (¬٢) بهارًا كان هذا النهي لغوًا منه. كذا هنا (¬٣) كذا في الذخيرة والجامع الصغير للإمام المحبوبي (¬٤).

التخصيص في المضاربة

(ومعنى التخصيص): أي: واللفظ الذي يستفاد منه التخصيص هذه الألفاظ التي ذكر من قوله (أن يقول: على أن تعمل كذا) إلى آخره. وفي المبسوط (¬٥) وإذا دفعه إليه مضاربة على على أن يعمل به في الكوفة ليس له أن يعمل به في غيرها لأن كلمة على للشرط والشرط في العقد متى كان مفيدًا يجب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب المال ليكون ماله محفوظًا في المصر.

(وكذا إذا قال: خذا هذا المال تعمل به في الكوفة): وقوله: تعمل على إعرابين بالجزم على جواب الأمر وبالرفع على الحال.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 251 (SanadKitab #811, hlm. urut 3597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.