Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 256

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب]
  3. حكم شراء المضارب من يعتق على رب المال

أو جارية مجوسية. لم يلزم الأمر لهذا، لأن الشراء متى وجد نفاذًا على المشتري نفذ عليه إنما قيد بهذا؛ لأنه إذا لم يجد نفاذًا يتوقف كما إذا اشترى العبد المحجور أو الصبي المحجور يتوقف شراؤهما إلى إجازة المولى والولي، ثم لما وقع هذا على المشتري لا على المضاربة وهو قد نقد ثمنه من مال المضاربة يتخير رب المال بين أن يسترد المقبوض من البائع ويرجع البائع على المضارب بمثله وبين أن يضمن المضارب مثل ذلك؛ لأنه قضى بالمضاربة دينًا عليه هذا كله من المبسوط (¬١).

(لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه): أي: على المشتري وهو المضارب. (لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال): أي: على قول أبي حنيفة ﵀ (¬٢). (أو يعتق) أي: على قولهما (ولا في ملكه الزيادة): أي: نصيبه من الربح.

(فصار كما إذا ورثه مع غيره): صورته: امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت وتركت زوجًا وأخًا. (ويسعى العبد في قيمة (¬٣) نصيبه منه): أي: نصيب رب المال من العبد وهو رأس المال ونصيبه من الربح وذكر في المبسوط (¬٤) وعليه السعاية في رأس المال وحصة رب المال من الربح لتتميم (¬٥) العتق، لأنه احتبس ذلك القدر عنده من ملك رب المال فعليه أن يسعى له في ذلك.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 256 (SanadKitab #811, hlm. urut 3602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.