Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 259

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب]
  3. حكم شراء المضارب من يعتق على رب المال

(فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة): ويثبت النسب منه؛ لأن الدعوى (¬١) كانت صحيحة حملًا لأمره على الصلاح (¬٢) على الاستيلاد بحكم النكاح، ولكن لم يعمل.

(لعدم المِلك بخلاف ما إذا أعتق الولد) أي: المضارب إذا أعتق الودد. (ولا يضمن لرب المال شيئًا).

يعني موسرًا كان أو معسرًا؛ لأن نفوذ العتق لمعنى حكمي لا صنيع للمضارب فيه وهو ظهور الفضل في قيمته وذلك يمنع وجوب الضمان عليه لشريكه كما لو ورث بعض قريبه فإن قيل الضمان ها هنا يجب بالإفساد بدعوته وذلك صنع منه قلنا: لا كذلك بل الإفساد حصل بالدعوى (¬٣) وبزيادة القيمة جميعًا والأصل: أن الحكم متى ثبت بعلة ذات وصفين يحال به إلى آخر الوصفين وجودًا إذا وجدا على الترادف، أصله مسألة السفيه والقدح الأخير ودليله: ما رُوي عن أبي بكر ﵁ أن رجلًا أقرَّ بين يده بالزنا ثلاث مرات فقال له أبو بكر: إياك والرابعة فإنها الموجبة. فإذا تعذر التضمين صير إلى الاستسعاء؛ (لأن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال لكونه مقدمًا في الاستيفاء) وإنها صار هو مقدمًا رأس المال؛ لأن رأس المال دراهم والألف المأخوذ من الاستستعاء دراهم فكان هو من جنس حقه. فكان هو أولى بالاستيفاء من الجارية.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 259 (SanadKitab #811, hlm. urut 3605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.