هذا في عبده فهو في مكاتبه وابنه وأبيه أظهر كذا في المبسوط (¬١).
(ولهذا يجوز بيع المولى من عبده (¬٢) المأذون):
أي: إذا كان مديونًا على ما يجيء في كتاب المأذون إن شاء الله تعالى (¬٣)، وقد مرَّ (¬٤) أيضًا في باب المرابحة والتولية: أنه إذا لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئًا أو باع مولاه منه شيئًا فإنه لا يصح. والله أعلم.