Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 272

  1. كتاب المضاربة
  2. باب المضارب يضارب
  3. ما تبطل به الوكالة

على رب المال فما يقبضه يكون أمانة في يده؛ لأنه من رأس ماله. ألا ترى (¬١): أن عند القسمة يرد (¬٢) على رب المال أولًا (¬٣) جميع ما استوفى منه ثم (¬٤) يقاسم الربح ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال أمانة في يد المضارب. فإذا هلك ثانيًا كان هلاكه على رب المال فيرجع عليه مرة بعد أخرى. وفي مسألتنا أيضًا لم يتفاوت حال المضارب والوكيل في أن المال أمانة في أيديهما فكان حكمهما واحدًا لا محالة إلى هذا أشار في المبسوط (¬٥). وأما المسألتان الأخريان فيجيئان بعد هذا إن شاء الله تعالى. بطلت المضاربة هذا إذا لم يعد مسلمًا أما إذا رجع المرتد وهو رب المال مسلمًا جاز جميع ما فعل من البيع والشراء فكان عقدهما المضاربة على ما اشترطا.

بخلاف الوكالة فإن الموكل (إذا ارتد ولحق بدار الحرب) ثم عاد مسلمًا لم يعد الوكيل على وكالته. أما إذا لم يتصل قضاء القاضي بلحاقه (¬٦)؛ فلأن هذا بمنزلة الغيبة فلا يوجب عزل الوكيل ولا بطلان المضاربة. وأما بعد اللحاق والقضاء به فالوكيل إنما ينعزل بخروج محل التصرف عن ملك الموكل وأما ها هنا لا يبطل؛ لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة كذا في المبسوط (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 272 (SanadKitab #811, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.