Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 281

  1. كتاب المضاربة
  2. باب المضارب يضارب
  3. ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز

يجوز على رب المال؛ لأن شراء السفينة لا يعد من توابع التجارة في الطعام.

وقوله: (في الرواية المشهورة): قيد بها احترازًا عما روي من رستم عن محمد رحمهما (¬١) الله أنه لا يملك الإذن بالتجارة؛ لأنه بمنزلة الدفع مضاربة. وقد ذكرنا الفرق بينهما: أن المأذون لا يصير شريكًا في الربح وقد ذكرناه في أوائل المضاربة.

(فالمضارب أولى ((¬٢): وإذا باع المضارب متاع المضاربة وسلمه إلى المشتري ثم أخر الثمن من المشتري بعيب أو بغير عيب فهو جائز على المضاربة ولا يضمن المضارب بهذا التأخير شيئًا.

(بخلاف الوكيل): فهناك عند أبي يوسف لا يصح تأجيله في الثمن (¬٣) وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (¬٤) يجوز ويصير ضامنًا للموكل؛ لأن المضارب يملك أن يشتري ما باع بمثل ذلك الثمن ثم يبيعه بمثله مؤجلًا، فكذلك يملك أن يؤجله في ذلك الثمن؛ لأن ذلك من صنيع التجار، وهو يملك ما هو صنيع التجار. وأما الوكيل في حق الموكل لا يملك الشراء والبيع ثانيًا بثمن مؤجل فكذلك تأجيله في حق الموكل لا يصح.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 281 (SanadKitab #811, hlm. urut 3627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.