[باب (¬١) الإجارة على أحد الشرطين] (¬٢)لما ذكر الإجارة (¬٣) على شرط (¬٤) واحد من غير تعلق [بالشرط] (¬٥) حتى أفسد الإجارة ما كان شرطا على خلاف مقتضى العقد (¬٦)، ذكر في هذا الباب على أحدالشرطين؛ لأن الاثنين بعد الواحد فإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب