لا لتسمية جديدة؛ لأن التسمية الأولى باقية و [كانت] (¬١) الغنية (¬٢) بها واقعة عن تسمية أخرى، وغير واقعة عن [الخط] (¬٣) إذا أجر في الجامع الصغير (¬٤) (¬٥) لشمس الأئمة ﵀، وأبو يوسف، ومحمد رحمهما الله استحسنا (¬٦)، وقالا (¬٧): جهالة البدل لا يفسد العقد نفسه، بل للمنازعة (¬٨) التي يمكن بينهما، وهذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ثم البدل في باب الإجارة لا يجب بنفس العقد، بل لإقامة العمل، وعند ذلك (¬٩) ما يجب عن العمل معلوم سواء خاطه اليوم، أو غدا.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 11 (SanadKitab #811, hlm. urut 3657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.