Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 29

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب إجارة العبد]
  3. [حكم قبض العبد للأجرة]

وانقطاعه، فإن مستأجر الرحى (¬١) إذا اختلف مع صاحب الرحى في جريان [الماء] (¬٢) في المدة، فإن القول قول من يشهد له الحال، وكذا لو أعتق جارية ولها ولد، فقال المولى: أعتقتك بعدما ولدت، والولد ملكي وقالت الجارية: لا بل أعتقني قبل الولادة، وقد عتق ولدي بإعتاقي، فالقول قول من كان الولد في يده، واعتبار اليد ليس إلا بحكم الحال، وكذا لو باع شجرا فيه ثمار، ثم قال البائع: بعت الأشجار دون الثمار، والمشتري يقول: اشتريت الأشجار مع الثمار، قالوا: ننظر إن كانت الثمار في يد البائع، فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري، فالقول [للمشتري] (¬٣) هذا كله مما ذكره الإمام التمرتاشي (¬٤)، والمحبوبي (¬٥) -رحمهما الله-.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 29 (SanadKitab #811, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.