وانقطاعه، فإن مستأجر الرحى (¬١) إذا اختلف مع صاحب الرحى في جريان [الماء] (¬٢) في المدة، فإن القول قول من يشهد له الحال، وكذا لو أعتق جارية ولها ولد، فقال المولى: أعتقتك بعدما ولدت، والولد ملكي وقالت الجارية: لا بل أعتقني قبل الولادة، وقد عتق ولدي بإعتاقي، فالقول قول من كان الولد في يده، واعتبار اليد ليس إلا بحكم الحال، وكذا لو باع شجرا فيه ثمار، ثم قال البائع: بعت الأشجار دون الثمار، والمشتري يقول: اشتريت الأشجار مع الثمار، قالوا: ننظر إن كانت الثمار في يد البائع، فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري، فالقول [للمشتري] (¬٣) هذا كله مما ذكره الإمام التمرتاشي (¬٤)، والمحبوبي (¬٥) -رحمهما الله-.
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 20, halaman 29
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 29 (SanadKitab #811, hlm. urut 3675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.