Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 47

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب فسخ الإجارة]
  3. [شرط الخيار في الإجارة]

المدة من وقت العقد فشرط الخيار [فيه] (¬١) غير ممكن أيضا؛ لأن الخيار [غير] (¬٢) مشروط الفسخ، ولابد من أن يتلف شيء من المعقود عليه في مدة الخيار، وذلك مانع من الفسخ.

وحجتنا فيه أنه عقد معاوضة مال بمال فيجوز شرط الخيار فيه كالبيع وتأثيره أنه لما كان المقصود بالعقد المال قد يقع بغتة قبل أن يروى المرء النظر فيه فهو محتاج إلى شرط الخيار فيه؛ ليدفع الغبن (¬٣) فيه عن نفسه، والإجارة في هذا كالبيع.

ألا ترى: أنه في الرد بالعيب يجعل كالبيع، فكذلك في الرد بخيار الشرط، وأنه يحتمل الفسخ بالإقالة كالبيع، ويعتمد لزومه تمام الرضاء، بخلاف النكاح، ثم إن كان ابتداء المدة من وقت العقد فالمنفعة لا تدخل في ضمان المستأجر إلا بالاستيفاء، وما يتلف قبل ذلك يتلف لا في ضمانه، فلا يمنعه من الفسخ، وإن استغل بالاستيفاء سقط خياره عندنا (¬٤).

[وقوله] (¬٥): (ولو كان للمؤاجر فلا يمكنه التسليم [أيضا) لأن المستأجر إذا استأجر دارا هذا الشهر مثلا فعلى المؤجر التسليم] (¬٦) شهرا بكماله، فلما مضى بعض [الشهر] (¬٧) لا يمكنه التسليم على الكمال (ولنا (¬٨) أنه عقد معاملة) هذا احتراز عن

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 47 (SanadKitab #811, hlm. urut 3693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.