(إذ لمعنى يجمعهما، وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زايد لم يستحق به) فإن عندنا جواز هذا العقد له للحاجة، ولزومه؛ لتوفير المنفعة على المتعاقدين، فإذا آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بأصل القياس. وقلنا: العقد في حكم
[من أعذار فسخ الإجارة موت الولد]
المضاف في حق المعقود عليه، والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال (¬١)، كالوصية (¬٢)، كذا في المبسوط (¬٣)، أنه فصل مجتهد فيه؛ لأن فيه خلاف الشافعي على ما ذكرنا (¬٤) (ومنهم (¬٥) من وقف فقال: إذا كان العذر ظاهرا) بأن ماتت المرأة أو اختلفت فيما (إذا استأجر طباخا ليطبخ طعام الوليمة ((¬٦) أصح
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 52 (SanadKitab #811, hlm. urut 3698)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.