Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 64

  1. كتاب المضاربة
  2. [مسائل منثورة]
  3. [استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق]

[استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق]

وقال: وإن استأجر بعير ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق: جاز [له] (¬١) أن يرد عوض ما أكل).

وقال بعض أصحاب الشافعي ﵀ (¬٢): لا يستبدل [الزاد] (¬٣) دليلنا أنه استحق عليه حمل قدر من الزاد، فإذا نقص كان له رد بدله كالماء، ولأن ما شرط حمله وزنا إذا نقص له، ومثله أصله المتاع.

فإن قيل: مطلق العقد محمل على العرف أصله نقد البلد، والعرف أنهم يأكلون ولا يردون بدله، ويشربون الماء، ويردون بدله، فحمل العقد على المعتاد.

قيل له: إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد، بل سوا المعقود عليه، ثم [بدأه] (¬٤) العادة منقسمة قد يردون، وقد لا يردون فلم يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 64 (SanadKitab #811, hlm. urut 3710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.