وفيه اختلاف الصحابة، أي [وفي] (¬١) وقت عتق العبد اختلاف الصحابة ﵃، فإن الصحابة ﵃ اختلفوا في أن المكاتب متى يعتق فكان ابن عباس (¬٢) ﵄ يقول: «كما أخذ الصحيفة من مولاه يعتق» (¬٣)، يعني بنفس العبد؛ لأن الصحيفة عند ذلك تكتب، فكأنه جعل الكتابة واردة على الرقبة، كالعتق يجعل وقال: يعتق بالقبول، وهو غريم للمولى فيما عليه من بدل الكتابة، وكان ابن مسعود (¬٤) ﵁ يقول: «إذا أدى قيمة نفسه [يعتق] (¬٥) فو غريم للمولى في الفضل» (¬٦)، فكأنه اعتبر وصول قدر مالية الرقبة إلى المولى؛ ليندفع الضرر عنه.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 72 (SanadKitab #811, hlm. urut 3718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.