Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 90

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [فصل في المكاتبة الفاسدة]
  4. [كاتبه على شيء بعينه لغيره]

فإن قلت: أين ذهب قولنا أن لبدل الكتابة حكم الثمن في البيع، وعن هذا جوزنا الكتابة الحالية على ما مر (¬١).

فلما كان كذلك لا يشترط القدرة على بدل الكتابة لصحة عقد الكتابة، كما لا يشترط القدرة على الثمن لصحة البيع.

قلت: نعم كذلك إلا أن البدل في الكتابة له شبهة الثمن لما ذكرت (¬٢) ولما أن التصرف فيه بالاستبدال جائز وأيضا له شبهة المبيع من وجه آخر، وهو أن العجز عن تسميته يوجب حق الفسخ، كما في البيع إذا عجز عن تسليم المبيع، ثم لو كان ذلك عينا صار عقد الكتابة بمنزلة بيع المقايضة (¬٣)، فصار للبدل حكم [المبيع] (¬٤) من وجه حتى يشترط القدرة على التسليم (¬٥)، وإذا كان غير عين ألحقناه بالثمن؛ حتى لا يشترط القدرة عليه عملا بالشبهين (لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشرط) وهو منافع البضع (¬٦)، حتى أنه لو [يزوج] (¬٧) رضيعة يصح، فعلى ما هو تابع، وهو الصداق أولى أن لا يشترط القدرة عليه بدليل صحة النكاح مع نفي الصداق؟ بخلاف البيع، [فإنه] (¬٨) يجوز

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 90 (SanadKitab #811, hlm. urut 3736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.