(ومراده شيء [يتعين بالتعيين] ((¬١) شيخ الإسلام، والذخيرة (¬٢)، ففيه روايتان.
في رواية يجوز، وهي رواية كتاب الشرب (¬٣) وفي رواية لا يجوز، وهي رواية آخر كتاب المكاتب في الأصل، كذا في الذخيرة (¬٤)، (وهي مسألة الكتابة على [الأعيان] ((¬٥) (¬وقد ذكرنا وجه الروايتين يعني الجواز وعدم الجواز في كفاية المنتهى وهو كتاب صنفه المصنف ﵀ كتاب حافل عظيم لم يقع في هذه الديار، قيل: إنه موجود في بلاد الهند وأحاله عليه ولم يذكره هنا لطول الكلام فيه.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨١).» وإن أحاله ولم يورده؛ لأن كلا الوجهين مطول غاية التطويل،
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 93 (SanadKitab #811, hlm. urut 3739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.