Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 98

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [فصل في المكاتبة الفاسدة]
  4. [مسألة الكتابة على الأعيان]

وقال أبو يوسف -ومحمد رحمها الله-: هو على قدر غلا السعر، ورخصه، ولا ينظر في قيمة الوسط إلى قيمة المكاتب؛ لأن عقد الكتابة عقد إرفاق، فالظاهر أن يكون البدل على أقل من قيمة المكاتب (¬١).

فإن قلت: كيف جعل هذا العبد جنسا (¬٢) واحدا، وجعل في الوكالة (¬٣) أجناسا مختلفة حتى لم يجوز الوكالة شراء العبد مطلقا؟

قلت: كان العمل في حق العبد عملا بالشبهين بالنظر إلى الموضعين، حيث ألحق بالجنس الواحد إذا سمي في عقد هو معاوضة المال بما ليس بمال، وألحق بالأجناس المختلفة إذا سمي في عقد هو معاوضته المال بالمال، وإنما فعل هكذا؛ لأن العبد في أنواعه لسبب فحش التفاوت (¬٤) فيما بينهم بمنزلة الأجناس المختلفة، ولكن هو في ماهية اسم العبد، وفي حق ما يطلب منه في المنفعة الخاصة بالعبد جنس واحدا، ثم في معاوضة المال بالمال يجري المضايقة (¬٥)، والمماكسة (¬٦)، [فألحق بالأجناس] (¬٧) المختلفة؛ ليكون العمل

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 98 (SanadKitab #811, hlm. urut 3744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.