وصف البدل] (¬١) بجهالة الأجل فيه، فإنه يصح بأن قال: كاتبتك إلى الحصاد، أو إلى الدياس (¬٢).
وفي المبسوط (¬٣) ولو كاتبها على ألف إلى القطاف، أو إلى الحصاد، أو إلى الدياس، أو [إلى] (¬٤) نحو ذلك من الأجل جاز استحسانا، وفي القياس لا يجوز؛ لأن عقد الكتابة لا يصح إلا بتسمية [المال] (¬٥) كالبيع، وهذه الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد، فكذلك في الكتابة.
ولكنه استحسن فقال: الكتابة فيما يرجع إلى البدل بمنزلة العقود المبنية على التوسع في البدل، كالنكاح، والخلع (¬٦)، ومثل هذه الجهالة في الأجل لا يمنع صحة التسمية في الصداق، فكذلك في الكتابة؛ وهذا لأن الجهالة المستدركة (¬٧) في [الأجل نظيره الجهالة المستدركة في] (¬٨) البدل، وهو جهالة الصفة بعد تسمية الجنس، فكما لا تمنع [ذلك] (¬٩) صحة التسمية في الكتابة، فكذلك هذا (ولنا أنه معاوضة مال بغير مال)