Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 106

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  4. [لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

تكون خارج البيت وعن هذا قال مشايخنا (¬١) ذكر القياس في الكتابة يكون، وكذا في الإجارة، يعني أن هناك أيضا لا يجوز الإجارة قياسا في هذه الصورة، وفي الاستحسان يجوز؛ لأن أعمال الخدمة معلومة فيما بين الناس عرفا (¬٢)، والمعروف فيما [بين] (¬٣) الناس كالمشروط (¬٤)، ولهذا جازت الإجارة، وإن لم يبين نوع الخدمة، كذا في الذخيرة (¬٥) (والتزوج ليس وسيلة إليه) أي إلى المقصود، ولأن حكم المالكية إنما تثبت به يدا ليتمكن من أداء بدل الكتابة، فكل عقد لا يوصله إلى ذلك لا يثبت له حكم المالكية في ذلك، بل يكون هو كالعبد (ولا يتزوج إلا بإذن المولى) كذا في المبسوط (¬٦) [المجاهز] (¬٧) عند العامة الغني من التجار، فكأنه أريد المجهز وهو الذي يبعث التجار بالجهاز، وهو فاخر المتاع، أو يسافر به، فحرف إلى المجاهز كذا في المغرب (¬٨) (ولا يتكفل) (لأنه تبرع محض) (¬٩)، إلا أن كفالته ككفالة العبد المحجور عليه يصح في حقه بعد العتق.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 106 (SanadKitab #811, hlm. urut 3752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.