Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 112

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  4. [حكم تعليق الشرط بالعتق]

وذلك لا يجوز؛ لأن فيه إثباتا كالغيرة (¬١) لما لا يملكه، وبخلاف تعليقه العتق.

[حكم تعليق الشرط بالعتق]

فإن قال المكاتب لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر فإنه أيضا، لا يصح؛ لأنه تعليق عتق بالشرط مقصودا، وهذا غير ثابت للمكاتب مقصودا، وإنما يثبت له ضمنا؛ [لثبوت فك للحجر عن الاكتساب بالكتابة، فلا يملك إيجابه مقصود] (¬٢) الغيره؛ لأنه غير ثابت له مقصودا، والإنسان (¬٣) إنما يملك إيجاب الشيء لغيره بقدر ما يثبت له، ولكن ليس للمكاتب أن يكاتب ولده، ولا والديه؛ لأنهم دخلوا في كتابته تبعا، والمكاتب لا يكاتب، ولأنهم بمنزلة [مملوك المولى] (¬٤) حتى لا يبيعهم، [فكما لا يكاتب] (¬٥) نفسه، فكذلك لا يكاتبهم، كذا في المبسوط (¬٦)، والذخيرة (¬٧).

(فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه (¬٨) للمولى) (لأن له فيه نوع ملك) لأن المكاتب الثاني مكاتب المولى بواسطة المكاتب الأعلى؛ لأنه لولا كتابته [للمكاتب] (¬٩)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 112 (SanadKitab #811, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.