Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 116

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  4. [حكم تعليق الشرط بالعتق]

أمته جاز) (لأنه اكتساب المال ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظرا له ((¬١) بقوله: والكتابة أنظر له في البيع؛ لأن البيع يزول ملكه عن الغير قبل وصول البدل إليه، وبالكتابة لا يزول ملكه عنه إلا بعد وصول المال إليه، وتسقط نفقة عنه في الحال، وإذا تعذر وصول المال إليه؛ لعجزه يفسخ الكتابة، فكان عبدا له على حاله، وإذا ملك الوصي البيع ملك الكتابة بالطريق الأولى.

فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يملك الوصي كتابة عبد الصغير عند وجود الدين في الشركة (¬٢)، كما يملك بيع التركة مع وجود الدين على ما ذكره في وصايا هذا الكتاب بقوله: وإذا باع الوصي عبدا من [التركة] بغير [محضر من الوارث] (¬٣) فهو جائز، ثم هاهنا لو كاتب [القاضي] (¬٤) عبدا من التركة لا يجوز وإن كانت الورثة صغارا إذا كان على الميت دين، إن كان لا يحيط بماله فما وجهه؟

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 116 (SanadKitab #811, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.