Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 132

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [فصل في بيان من يدخل في الكتابة]
  4. [الحكم لو ولد للمكاتب ولد من أمة له]

قوله ﵀: دخل في كتابتها (في بعض النسخ (¬١) دخل في كتابتهما، وكان كسبه لها) أي في الدخول يتبعها ولكن [في] (¬٢) أداء الكسب يتبع [بيع] (¬٣) أمه لزيادة وجود دلالة التبعية في حقها؛ لأنه يتبعها في الرقبة، والحرية دون الأب، فكذلك في أداء الكسب، والوجه [هو] (¬٤) الأول؛ لأن الدخول في الكتابة باعتبار أداء الكسب لمن تبعه، فلما أدى كسبه إلى أمه، فكذلك تبعها في الدخول.

فإن قلت: ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا دخل ولدهما الصغير في كتابتهما، ثم قتله قاتل خطأ، وكانت [قيمته للأبوين] (¬٥) جميعا يستعينان بها في الكتابة، ولا تختص بهما الأم، وفي مسألتنا كان كسب الولد للأم خاصة.

قلت: إنما كان كذلك؛ لأن تلك المسألة متصورة فيما إذا قبل الوالدان الكتابة عليه، وحالهما في ذلك على السواء، إذ لا ولاية لواحد منهما عليه، ولا يمكن جعل تلك القيمة للمولى؛ لأن الولد صار مكاتبا بقبولهما، فلم يبق للمولى سبيل على كسبه، وعلى قيمة رقبته، [ولا بد] (¬٦) من أن تؤخذ القيمة عنه فتكون للأبوين؛ لأنهما كانا ينفقان عليه في حياته، وكانا أحق بحضانته.

وأما الولد المولود بينهما بعد الكتابة فإن كسبه، أو قيمته للأم خاصة؛ لأن ثبوت الكتابة في حق الولد هاهنا بطريق التبعية، وجانب الأم [يرجح] (¬٧) في ذلك؛ لأنه جزء

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 132 (SanadKitab #811, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.