الترجيح عند التعارض؛ لأن اعتبار جانب مائه يوجب حرية الولد، واعتبار جانب مائها يوجب رق الولد، فجعلنا الغرور [دليلا] (¬١) مرجحا، وهاهنا الحاجة إلى إيجاب الحرية دون الترجيح، وما يصلح مرجحا لا يصلح موجبا، كذا في [نكاح] (¬٢) المبسوط (¬٣).
(فيبقى على الأصل، ولا يلحق [به] ((¬٤) في حال كتابته بسبب الوطء بغير إذن المولى؛ لأن يؤاخذ به في حال الكتابة عند إذن المولى بالوطء بالطريق الأولى (¬٥).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 136 (SanadKitab #811, hlm. urut 3782)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.