Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 154

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [فصل]
  4. [كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]

والفرق لمحمد (¬١) بين المسألة الأولى، وبين هذه المسألة أن الزيادة في المسألة الأولى على القيمة كانت حق المريض حتى كان يملك إسقاطها، فكذا كان يملك تأجيلها.

وأما هاهنا فتوقفت الكتابة على أقل من قيمته، فلا يملك [المريض] (¬٢) إسقاط ثلثي القيمة، فكذا لا يملك تأجيله لأن المحاباة هنا في القدر، وهو إسقاط ألف درهم، والتأخير هو تأجيل ألف [درهم] (¬٣)، فاعتبر الثلث هاهنا أي يصح تصرف المريض في ثلث قيمته، وهو ستمائة وستة وستون وثلثا درهم في حق الإسقاط، وفي حق التأخير، لكنه لما سقط ذلك الثلث لم يبق التأخير أيضا، ولم يصح تصرفه في ثلثي القيمة، وهو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم لا في حق الإسقاط، ولا في حق التأخير، فلذلك كان للورثة حق مطالبة ثلثي [القيمة (¬٤)]، وهو ما ذكرناه حالا.

وذكر الإمام قاضي خان في هذه الصورة؛ لأن المحاباة في القدر والتأجيل، لأنه تبرع بإسقاط أحد الألفين، وتأخير الألف الآخر، فيصح في الثلث، ويبطل في الزيادة، [هكذا] (¬٥) من الجامع الصغير (¬٦) لقاضي خان، [والله أعلم] (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 154 (SanadKitab #811, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.