Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 195

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب موت المكاتب، وعجزه، وموت المولى]
  4. [الحكم لو مات المكاتب وله مال]

فيشبه من هذا الوجه بما لو وجد المشتري معيبا قبل القبض، وهناك ينفرد المشتري بالفسخ ولا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي، فهنا كذلك.

وجه الرواية الأخرى: أن هذا عيب تمكن في أحد العوضين [بعد] (¬١) القبض؛ لأن المكاتب يعقد المكاتبة فصار [عوضا] (¬٢) في يده، فأشبه من هذا الوجه ما لو وجد المشتري بالمشترى عيبا بعد القبض، وهناك المشتري لا يتفرد بالفسخ، كذا [هنا] (¬٣) (¬٤).

(لأنه كان موقوفا عليه) أو على مولاه لأنه إن أدى بدل الكتابة فكسبه للمكاتب، وإن عجز فللمولى (فهو ميراث لورثته ((¬٥) في العتق من أحداث قوة المالكية، وذلك لا يتصور في الميت، ولا يجوز أن يستند العتق إلى حال حياته؛ لأن المعتق بالشرط لا يسبق الشرط، وفي إسناده إلى حال حياته إثبات العتق المعلق بالشرط قبل وجود الشرط وهو الأداء، وهذا بخلاف ما إذا مات المولى؛ لأن المولى ليس بمعقود عليه،

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 195 (SanadKitab #811, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.