Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 205

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب موت المكاتب، وعجزه، وموت المولى]
  4. [مات وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ثم جنى الولد]

فيما هو من حكم تلك الكتابة خاصة؛ لأنه لا يثبت إلا فيما يتحقق فيه الضرورة، وعقل جناية الولد ليس من حكم تلك الكتابة فلا يظهر فيه حكم الاستبداد (¬١)، أو التبين.

كذا في شروح الجامع الصغير لشمس الأئمة، وقاضي خان، والمحبوبي ﵏ (¬٢)، هذا الذي ذكرنا فيما إذا مات المكاتب عن وفاء، أو عن ولد مولود في الكتابة، وأما إذا مات المكاتب لا عن وفاء قال الاسكاف (¬٣) ﵀: تنفسخ الكتابة حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة عنه لا يقبل منه.

وقال أبو الليث (¬٤) (¬٥) ﵀: لا تنفسخ الكتابة ما لم يقض بعجزه حتى لو تطوع بالكتابة قبل القضاء جاز عنه، ويعتق. كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه

الله- (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 205 (SanadKitab #811, hlm. urut 3851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.